صفحة جزء
باب الديات هي أنواع

الأول : ما يجب فيه دية كاملة ، وذلك النفس ، واللسان ، والكلام ، والصوت ، والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم ، والحشفة والجماع والإحبال والإمناء [ ص: 487 ] والإفضاء والبطش والمشي ، وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر ، على ما في التنبيه ، وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال : إنه لا ذكر لذلك في الكتب المشهورة .

قال الأذرعي : ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال : نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه ، وأقره المستدركون ، قال والظاهر خلافه .

وزاد الإمام : لذة الطعام فهذه عشرون .

الثاني : ما يجب فيه نصف الدية ، وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما ، وذلك عشرة : اليد والرجل ، والأذن والعين ، والشفة واللحى ، والحلمة والألية ، وأحد الأنثيين ، والشفرين .

الثالث : ما يجب فيه الثلث ، وذلك أربعة : إحدى طبقات الأنف ، والآمة والدامغة والجائفة .

الرابع : ما يجب فيه الربع ، وهو الجفن خاصة .

الخامس : ما يجب فيه العشر ، وهو الأصبع

السادس : ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة : أنملة الإبهام والسن ، وموضحة الرأس أو الوجه ، والهشم كذلك والنقل .

السابع : ما يجب فيه عشر العشر ، وهو كسر الضلع والترقوة في القديم .

ضابط :

من كتابي الخلاصة : لا يسقط القصاص ، كالضمان بالعود في الجرم ، بل العاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية