تتمة : 
ويكون 
التعزير في غير معصية في صور : منها : الصبي ، والمجنون : يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ ، وإن لم يكن فعلهما  
[ ص: 491 ] معصية نص عليه في الصبي ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين  في المجنون . ومنها : نفي المخنث . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، مع أنه لا معصية فيه ، إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة . ومنها : قال 
الماوردي    : يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ، ويؤدب عليه الآخذ ، والمعطي . وظاهره : يشمل اللهو المباح . 
ومنها : قال 
البلقيني    : 
حبس الحاكم من ثبت عليه الدين ، وادعى الإعسار   . لا وجه له ، إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق ، فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة .