إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور منها : 
إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول ، واتهمه الساعي   : يحلفه ، ندبا ، وقيل : وجوبا ، فعلى هذا إذا نكل ، والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها : 
  " الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي .  
[ ص: 505 ] ومنها : 
إذا مات من لا وارث له ، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل : يقضى بالنكول وصحح 
الرافعي  أنه يحبس حتى يقر أو يحلف . 
ومنها : 
قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر ؟ أوجه . أرجحها عند 
الرافعي    : التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا ، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل ، لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف . ومنها : لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف ، فإن أبى ، نص ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول .