قاعدة : 
ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به كالقصاص المشترك بين الاثنين ، وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان ، في أحد القولين . ومنه مسألة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه .  
[ ص: 507 ] قال 
الأذرعي    : الظاهر - فقها لا نقلا - أنها تسمع ، والبينة على الناظر دون المستحق كولي الطفل . قال : فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم ، بل كل واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع ، فلو كان الناظر عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق .