صفحة جزء
ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف افترقا في أمور

الأول : لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح

الثاني : يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول : إنه لا يرفع .

الثالث : يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول أنه لا يمسح ، وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني

الرابع : غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس : يجب تعميم الرجل دون الخف

السادس : لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع : أنه أفضل من المسح .

التالي السابق


الخدمات العلمية