صفحة جزء
ما افترق فيه حرم مكة والمدينة افترقا في أمور :

أحدها أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك في المدينة

الثاني : أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضا

الثالث : لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة .

الرابع : أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان .

الخامس : لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر .

السادس : الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند صحيح . [ ص: 523 ]

السابع : أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم ، وفي المدينة لا يعم حرمها ، بل ولا المسجد كله ، وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده . صلى الله عليه وسلم

الثامن : صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم .

التاسع : تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية