صفحة جزء
ما افترق فيه السلم والقرض افترقا في أمور :

الأول : أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله .

الثاني : يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه .

الثالث : يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم ولا يجوز قرضها .

الرابع : المسلم فيه لا يكون إلا في ذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي زوائد الروضة عن المهذب لو قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا ; لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال السبكي وهو غريب لم أره لغيره .

الخامس : يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروضة في باب السلم عن الروياني وأقره وفي قرضها وجهان والمجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين المنع .

السادس : لا يجوز السلم في العقار وفي قرضه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية