ما افترق فيه الشهادة والرواية افترقا في أحكام : الأول : العدد يشترط في الشهادة دون الرواية . 
الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع . 
الثالث : الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية . 
الرابع : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية . 
الخامس : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته . 
السادس : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك . 
السابع : لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك . 
الثامن : لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية . 
التاسع والعاشر والحادي عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر : للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها . 
الثالث عشر : يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح . 
الرابع عشر : الأصح في الرواية : قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا . 
الخامس عشر : يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب . 
السادس عشر : الحكم بالشهادة تعديل قال 
الغزالي    : بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر . 
السابع عشر : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية .  
[ ص: 531 ] الثامن عشر : إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم . 
التاسع عشر : لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال : كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوي : ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال 
الرافعي    : والذي ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال  والإمام    : أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة ، والخبر لا يختص بها . 
العشرون : إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبول روايتهم وجهان : المشهور منها القبول ذكره 
الماوردي  في الحاوي ونقله عن 
ابن الرفعة  في الكفاية 
والإسنوي  في الألغاز .