صفحة جزء
القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه . وفي غيرها محبوب . قال تعالى ( { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } .

قال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات ، فلا إيثار بماء الطهارة ، ولا بستر العورة ولا بالصف الأول ; لأن الغرض بالعبادات : التعظيم ، والإجلال . فمن آثر به ، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه .

وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به ، لم يجز ، لا أعرف فيه خلافا ; لأن الإيثار : إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس ، لا فيما يتعلق بالقرب ، والعبادات .

وقال في شرح المهذب ، في باب الجمعة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه ، فإن قام باختياره ، لم يكره ، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره .

قال أصحابنا : لأنه آثر بالقربة .

وقال الشيخ أبو محمد ، في الفروق : من دخل عليه وقت الصلاة ، ومعه ما يكفيه لطهارته ، وهناك من يحتاجه للطهارة ، لم يجز له الإيثار .

ولو أراد المضطر : إيثار غيره بالطعام ، لاستبقاء مهجته ، كان له ذلك ، وإن خاف فوات مهجته .

والفرق : أن الحق في الطهارة لله ، فلا يسوغ فيه الإيثار ، والحق في حال المخمصة لنفسه .

وقد علم أن المهجتين على شرف التلف ، إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام ، فحسن إيثار غيره على نفسه .

قال : ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة ; وهي : أن الرجل إذا قصد قتله ظلما [ ص: 117 ] وهو قادر على الدفع ، غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد ، فله الاستسلام .

وقال الخطيب في الجامع : كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة ، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة ، والإيثار بالقرب مكروه ، انتهى .

وقد جزم بذلك النووي في شرح المهذب ; وقال في شرح مسلم : الإيثار بالقرب مكروه ، أو خلاف الأولى ، وإنما يستحب في حظوظ النفس ، وأمور الدنيا .

قال الزركشي : وكلام الإمام ووالده السابق : يقتضي أن الإيثار بالقرب حرام ، فحصل ثلاثة أوجه .

قلت : ليس كذلك ، بل الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام : كالماء ، وساتر العورة ، والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد ، ولا تنتهي النوبة ، لآخرهم إلا بعد الوقت ، وأشباه ذلك ، وإن أدى إلى ترك سنة ، أو ارتكاب مكروه فمكروه ، أو لارتكاب خلاف الأولى ، مما ليس فيه نهي مخصوص ، فخلاف الأولى وبهذا يرتفع الخلاف .

تنبيه :

من المشكل على هذه القاعدة : من جاء ولم يجد في الصف فرجة ، فإنه يجر شخصا بعد الإحرام ، ويندب للمجرور أن يساعده ، فهذا يفوت على نفسه قربة ، وهو أجر الصف الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية