صفحة جزء
تنبيه :

يقرب من ذلك قولهم : " الفرع يسقط إذا سقط الأصل " . ومن فروعه : إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه ، فإذا سقط الأصيل ، سقط بخلاف العكس ، وقد يثبت الفرع ، وإن لم يثبت الأصل ، ولذلك صور :

منها : لو قال شخص : لزيد على عمرو ألف ، وأنا ضامن به فأنكر عمرو ، ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما : نعم .

ومنها : ادعى الزوج الخلع ، وأنكرت : ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل .

ومنها قال : بعت عبدي من زيد ، وأعتقه زيد . فأنكر زيد ، أو قال : بعته من نفسه فأنكر العبد ، عتق فيهما ، ولم يثبت العوض .

ومنها : قال أحد الابنين فلانة بنت أبانا ، وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان .

والمجزوم به في النهاية : التحريم ، وهو المعمول به ، فقد ثبت الفرع دون الأصل :

ومنه : قال لزوجته أنت أختي من النسب ، وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان ، أو مجهولة النسب ، وكذبته : انفسخ نكاحها في الأصح .

ومنها : ادعت زوجية رجل ، فأنكر ، ففي تحريم النكاح عليها وجهان .

ومنها : ادعت الإصابة ، قبل الطلاق ، وأنكر ، ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية