صفحة جزء
اشتراط الأداء والقضاء . وفيهما في الصلاة أوجه :

أحدها : الاشتراط ، واختاره إمام الحرمين ، طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية ; لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت ، فلا بد من التعرض في كل منهما للتمييز .

والثاني : تشترط نية القضاء دون الأداء ; لأن الأداء يتميز بالوقت ، بخلاف القضاء .

والثالث : إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء ، وإلا فلا ، وبه قطع الماوردي .

والرابع : وهو الأصح لا يشترطان مطلقا ، لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم ، وصوم الأسير إذا نوى الأداء ، فبانا بعد الوقت . وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران ، وأما غير الصلاة فقل من تعرض له .

وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه ( فصل القضاء في الأداء والقضاء ) فقال : ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء ، فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ماله وقت محدود ، ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة ، وأما سائر النوافل التي تقضى ، فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف . وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لا بد منها . وقد صرح به [ ص: 20 ] في التتمة ، فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء ، لتمييزه بالوقت . انتهى .

قلت : وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء ، وبقي الحج والعمرة ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما ; إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضره وانصرف إلى القضاء ، ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه ، ثم بلغ أو عتق فنوى القضاء ، انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء .

وأما صلاة الجنازة : فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها محدود بالدفن ، فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما .

وأما الكفارة : فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها ولا شك في عدم الاشتراط فيها .

وأما الزكاة : فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر ، والظاهر أيضا عدم الاشتراط ، وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوما آخر تداركه في باقي الأيام ، ولا دم ، وهل هو أداء أو قضاء ؟ سيأتي الكلام فيه في مبحثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية