صفحة جزء
( المسألة السادسة ) { قوله عليه السلام للمفطر في رمضان أعتق رقبة } ظاهر في وجوب الإعتاق لا إجمال فيه مع احتمال أن تكون الرقبة المأمور بها سوداء أو بيضاء أو ذكرا أو أنثى أو طويلة أو قصيرة ومن هذا التنويع كثير في الرقبة ولا تقدح هذه الاحتمالات وإن استوت في دلالة الدليل على وجوب إعتاق رقبة لأن الاحتمالات في محل الحكم لا في دليله


حاشية ابن الشاط

[ ص: 91 - 92 ] قال ( المسألة السادسة ) { قوله عليه الصلاة والسلام للمفطر في رمضان أعتق رقبة } إلى آخر ما قاله في هذا الفرق قلت هذه المسألة والمسألتان بعدها ليست من مسائل ما يجري مجرى العموم لترك الاستفصال بل هي مسائل الإطلاق المقتضي تخيير المكلف في مختلفات الأشخاص والصفات والأحوال فليس ما أورده من هذه المسائل الثلاث لما وقع تصديق الكلام به بمثال والحمد لله الكبير المتعال وما قاله في الفرق الثاني والسبعين أكثره نقل لا كلام فيه .

حاشية ابن حسين المكي المالكي

( التنبيه الثالث ) { قوله صلى الله عليه وسلم للمفطر في رمضان أعتق رقبة } وإن احتمل على السواء في محل الحكم لا في دليله أن تكون الرقبة سوداء أو بيضاء أو ذكرا أو أنثى أو طويلة أو قصيرة أو نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية