صفحة جزء
( الفرق الخامس عشر والمائتان بين قاعدة ما يقبل القسمة وقاعدة ما لا يقبلها ) الذي يقبل القسمة ما عري عن أربعة أشياء الغرر كمشروعية القرعة في المختلفات فإن الغرر يعظم ، الثاني الربا كقسمة الثمار بشرط التأخير إلى الطيب بما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل لأن القسمة بيع فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان حكاهما اللخمي الثالث إضاعة المال كالياقوتة . الرابع لحق آدمي كقسم الدار اللطيفة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين ، ولذلك يجوز هذا القسم بالتراضي لأن للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى في إضاعة المال وغيره ، ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قسم ما فيه ضرر أو تغيير نوع المقسوم .

ومنع أبو حنيفة قسم الرقيق ، وأجازه الشافعي احتج أبو حنيفة بأن منافعه مختلفة بالعقل والشجاعة وغيرهما فلا يمكن فيه التعديل ، وجوابه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه لأنهما مبنيان على معرفة القيم ، وليس كذلك .

وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل لا يجوز أن يجمع بين دارين في القسم ، وإن تقاربتا لأن الشفعة تكون في إحداهما دون الأخرى فكذلك تكون القسمة ، ولأن الجمع بينهما يفضي إلى كثرة الغرر لأن كل واحد منهما يزول ملكه عن كل واحدة من الدارين بغير رضاه ، والجواب عن الأول أن الشركة إذا عمت فيهما ، والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل عليكم ، ولأن استقلال كل واحد منهما بإحداهما أتم في الانتفاع من الانتفاع ببعض دار ، وعن الثاني المعارضة ، والنقض بالاختلاف في الدار الواحدة بل ها هنا أولى لأنا إنما نجمع المتقارب ، وهنالك نجمع المختلف .


[ ص: 27 ] حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الفرق الخامس عشر والمائتان بين قاعدة ما يقبل القسمة وقاعدة ما لا يقبلها ) القسمة قال التسولي على العاصمية تصيير مشاع مملوك لمالكين فأكثر معينا بقرعة أو تراض بل ولو باختصاص تصرف فيه وقوله معينا مفعول ثان لتصيير ، وقوله بقرعة أو تراض متعلق به ، وقوله بل ولو باختصاص إلخ مبالغة عليه يعني هي أن يصير القاسم المشاع المملوك لمالكين فأكثر معينا باختصاص في الرقاب بقرعة أو تراض بل ولو كان التعيين باختصاص في المنافع فقط أي بقرعة أو تراض مع بقاء الأصل مشاعا كسكنى دار وخدمة عبد هذا شهرا وهذا شهرا . قال ثم هي ثلاثة أنواع ( الأول ) قسمة قرعة بعد تعديل وتقويم وهي بيع عند مالك ، وصوبه اللخمي ، والأصح عند عياض وابن رشد أنها تمييز حق ، وعليه عول خليل إذ قال في مختصره ، وهي تمييز حق ( النوع الثاني ) قسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم كذلك ، وهي بيع على المشهور ( النوع الثالث ) قسمة مراضاة من غير تعديل ، ولا تقويم ، وهي بيع بلا خلاف ا هـ .

المراد بتصرف وزيادة ، وفي شرح عبد الباقي على مختصر خليل عند قوله ، ومراضاة فكالبيع ما حاصله أن قوله فكالبيع أفاد أمرين ( الأول ) أنه يجوز هنا بالتراضي ما لا يجوز في البيع ، ولذلك نظائر منها ما عارض به ابن رشد قولهم إنها بيع ، وسلمه في التوضيح من مسألة ، وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثه ، والآخر ثلثيه نعم قال الرماصي إن مسألة القفيز صبرة واحدة .

وقد قالوا إن قسمة الصبرة الواحدة ليست حقيقة لاتحاد الصفة والقدر انظره ، ومنها أنه يجوز قسمة ما أصله أن يباع مكيلا مما يجوز فيه التفاضل مع ما أصله أن يباع جزافا مع خروج كل منهما عن أصله كأن يقتسما فدانا من الزعفران مزارعة ما فيه من الزعفران فقد قسم الزعفران جزافا ، وأصله الوزن ، والأرض كيلا وأصلها الجزاف ، ولا يجوز جمعهما في البيع ، ومنها أنه يجوز قسم ما زاد غلته على الثلث ، ولم يجيزوا بيعه . ( الأمر الثاني ) أنه يجوز بالتراضي ما لا يجوز ، ولذلك نظائر منها أن قسمة التراضي [ ص: 49 ] تكون فيها تماثل أو اختلاف جنس ، ومنها أنها تكون في المكيل والموزون وفي غيره ، ومنها أنه لا يقام فيها بالغبن حيث لم يدخلا مقوما ، ومنها أنه لا يجبر عليها أباه ، ومنها أنها لا تحتاج لتعديل وتقويم ، ومنها أنه يجمع فيها بين حظ اثنين فأكثر بخلاف القرعة في الجميع على خلاف منافع في البعض كما سيأتي ا هـ .

ببعض إصلاح من البناني فالمقسوم نوعان : ( الأول ) رقاب الأموال ( والثاني ) الرقاب ، وهما إما قابلان للقسمة بالقرعة ، وإما غير قابلين لها فما لا يقبلها أحد أربعة أمور ( الأول ) ما في قسمة الغرر كمشروعية القرعة في المختلفات فإن الغرر يعظم ، والمختلفات إما من الرباع ، وإما من العروض ، وإما مما يكال أو يوزن فإن كانت من الرباع فقال حفيد ابن رشد في بدايته لا خلاف في أنه لا يجمع بين أنواع الرباع المختلفة مثل أن يكون منها دور ، ومنها حوائط ، ومنها أرض في القسمة بالسهمة ، وإن كانت من العروض فقال التسولي على العاصمية ، وليس لهم أن يجعلوا البقر مثلا في ناحية العقار أو الإبل التي تعادلها في القيمة في ناحية ، ويقترعون لأن القرعة لا يجمع فيها بين جنسين ، ولا بين نوعين على المشهور لما في ذلك من الغرر ا هـ .

محل الحاجة منه ، وقال حفيد ابن رشد في البداية ، وإذا كانت أكثر من جنس واحد اتفق العلماء على قسمتها على التراضي ، واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة فمنعها مالك في غير الصنف الواحد ، وذهب ابن حبيب إلا أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل القز والحرير والقطن والكتان ، وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي ، وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز بالتراضي ، وإن كانت مما يكال أو يوزن فقال الحفيد أيضا أما ما كان منها صبرتين فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فعلى جهة الجمع لا تجوز قسمتها على مذهب مالك إلا بالكيل المعلوم فيما يكال ، وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير ، وإذا كانت بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الكيل المعلوم من الصنف الواحد منهما . وإن كان ذلك مما يجوز فيه التفاضل فعلى جهة الجمع تجوز قسمتها على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالكيل المعلوم أو الصنجة المعروفة ، وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضاء . وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة بالمكيال المعلوم والمجهول ا هـ بتلخيص وإصلاح .

( الأمر الثاني ) ما في قسمة الربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى الطيب بما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل لأن القسمة إما بيع باتفاق أو على الخلاف كما علمت [ ص: 50 ] فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان حكاهما اللخمي كما في الأصل ، وفي بداية حفيد ابن رشد لا تجوز القرعة في المكيل والموزون باتفاق إلا ما حكى اللخمي ا هـ .

فمفاد الأصل أن القولين بجواز القرعة ومنعها حكاهما اللخمي عن المذهب في خصوص ما إذا تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة بلا ترجيح لأحدهما ، ومفاد الحفيد أن القول بمنعها في المكيل والموزون مطلقا اتفق عليه أهل المذهب ، وأن القول بجوازها في ذلك ضعيف حكاه اللخمي مخالفا لإجماعهم ، وسيأتي عن البناني على عبق ما سلم له الرهوني وكنون من أن القولين في المكيل والموزون مطلقا بلا ترجيح لأحدهما ، وأن القول بالجواز أخذه اللخمي وأبو الحسن من كلام المدونة مقيدا بما إذا استوى الوزن والقيمة فإن اختلفت القيمة منعت القرعة فانظر ذلك ( الأمر الثالث ) ما كان في قسمه إضاعة المال لحق الله تعالى كقسم الياقوتية ( الأمر الرابع ) ما كان في قسمه إضاعة المال لحق آدمي كقسم الدار اللطيفة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين قال الأصل : ولكون إضاعة المال في هذا الأمر لحق آدمي يجوز عندنا قسمه بالتراضي لأن للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى في إضاعة المال وغيره ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قسم ما فيه ضرر أو تغير نوع المقسوم ا هـ .

بتوضيح ما ، وفي بداية المجتهد لحفيد ابن رشد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد من الحيوان والعروض للفساد الداخل في ذلك ا هـ .

وظاهره أن اتفاقهم على منع قسمة ذلك لمطلق الفساد كان لحق الله أو لحق آدمي ، ولكن الأولى حمله على الفساد لحق الله فقط كما في الأصل فافهم قال الحفيد ، واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ، وإن لم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع ، وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه .

وقال أهل الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا ، وهذا من باب القياس المرسل ، وقد قلنا في غير ما موضع أنه لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء ا هـ .

قلت ، ولعل مراده بالقياس المرسل المصلحة المرسلة ، وقد حققت في رسالتي انتصار الاعتصام وجهها ، وأن مالكا لم يختص بالقول بها فانظرها إن شئت .

وأما ما يقبل القسمة بالقرعة فهو ما عري عن هذه الأمور الأربعة ( وتوضيح [ ص: 51 ] الكلام ) فيه أن المقسوم كما مر إما رقاب أموال ، وإما منافع الرقاب ، وأقسام الرقاب ثلاثة لأنها إما أن تنقل وتحول أم لا ، والثاني هو الرباع ، والأصول والأول إما مكيل أو موزون ، وإما غير مكيل ولا موزون ، وهو الحيوان والعروض أما الحيوان والعروض فقال حفيد ابن رشد في بدايته اتفق الفقهاء على جواز قسمة المتعدد منهما على التراضي ، واختلفوا في قسمته بالتعديل والسهمة فأجازها مالك وأصحابه في الصنف الواحد ، ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون ، واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من الذي لا تجوز فيه فاعتبر أشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض .

وأما ابن القاسم فاضطرب فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض فجعل القسمة أخف من السلم ، ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم ، وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف ، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني ا هـ .

محل الحاجة منه ، وقال التسولي على العاصمية ، ولا بد فيما تفاوتت أجزاؤه من التقويم فتجمع الدور على حدتها ، والأقرحة أي الفدادين على حدتها والأجنات على حدتها ، والبقر صغيرها وكبيرها على حدتها والإبل كذلك على حدتها ، والرقيق كذلك على حدتها ، والحمير صغيرها وكبيرها على حدته ، والبغال كذلك ، وهكذا ثم يجزأ المقسوم من كل نوع بالقسمة على أقلهم نصيبا ، ويقترعون ا هـ .

بلفظه ، وقال الأصل منع أبو حنيفة قسم الرقيق ، وأجازه الشافعي ، وحجة أبي حنيفة أن منافعه مختلفة بالعقل والشجاعة وغيرهما فلا يمكن فيه التعديل ، وجوابه أنه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه لأنهما مبنيان على معرفة القيمة ، وليس كذلك ا هـ .

( وأما ) المكيل والموزون فإما أن يقع قسمهما بالكيل أو الوزن المعلوم أو المجهول أو جزافا بلا تحر أو بتحر فما وقع بالكيل أو الوزن المعلوم أو المجهول يجوز بالتراضي بلا خلاف كانا مما يجوز فيه التفاضل أم لا قال الرماصي ، وما في الحطاب من منع المراضاة فيما فيه التفاضل محمول على قسم ما ليس صبرة واحدة كقمح وشعير أو محمولة وسمراء أو مغلوت وغيره لأنه مبادلة ا هـ .

وفي جوازه بالقرعة ومنعه بها قولان الأول للخمي في قول المدونة ، ومن هلك ، وترك متاعا وحليا قسم المتاع بين الورثة بالقيمة ، والحلي بالوزن فإنه قال يريد أو يتراضيان أحدهما هذا ، والآخر هذا أو بالقرعة إذا استوى الوزن ، والقيمة فإن اختلفت القيمة لم يجز [ ص: 52 ] بالقرعة ا هـ .

وقال أبو الحسن عقب كلام المدونة المذكورة يقوم منه جواز القرعة في الوديعة إذا استوت في الوزن والقيمة ، وكذلك في جميع المدخرات ا هـ .

والثاني لابن رشد والباجي كما قال ابن عرفة قال ، وعزاه ابن زرقون لسحنون ا هـ .

عليه اقتصر صاحب المعين وصاحب التحفة ، ووجه المنع أنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن القرعة فلا معنى لدخولها ، وما وقع جزافا بلا تحر قال في البداية لا يجوز يعني كان بالتراضي أو بالقرعة كما يفيده تفصيل ابن رشد الآتي فتنبه ، وما وقع بالتحري قد تقدم عن عبد الباقي ما يفيد جوازه بالتراضي فلا تغفل ، وقد حكى البناني على عبق في جوازه بالقرعة أقوالا الجواز مطلقا عن الباجي قال فقد سئل سيدي عيسى بن علال عن صفة قسمة الوزيعة بالقرعة التي جرى بها العرف عندنا فقال كان شيخنا سيدي موسى العبدوسي يقول إن قسمت وزنا فإن شاءوا اقترعوا أو تركوا على ما قاله اللخمي في قسمة الحلي ، وإن قسمت تحريا فهذا موضع القرعة ثم قال قال الباجي في قسمة الثمار في رءوس النخل بالتحري عندي أنها لا تجوز إلا بالقرعة ، وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها تمييز حق ا هـ .

والمنع مطلقا عن ابن زرقون فقد قال ومثل ما قسم بالكيل والوزن في منع القرعة عندي ما قسم بالتحري لأن ما يتساوى في الجنسين والجودة والقدر لا يحتاج إلى سهم كالدنانير والدراهم ا هـ .

قال العبدوسي ، والظاهر ما قاله الباجي ، والوزيعة تجري عليه ا هـ .

نقله في تكميل التقييد ، وعن ابن رشد القول بالتفصيل بين القسم بالكيل أو الوزن فيجوز التفاضل أو بالتحري فيجوز أي التفاضل في الموزون دون المكيل أو بدونهما فيمتنع مطلقا للمزابنة قال وذلك التفصيل إنما هو في الصبرة الواحدة كما صرح به ابن رشد لأن قسم الصبرة الواحدة غير حقيقي لاتحاد الصفة والقدر ا هـ .

بتلخيص ، وسلمه الرهوني ، وأن ما وكنو الرباع والأصول فقال حفيد ابن رشد في بدايته اتفق أهل العلم اتفاقا مجملا على جواز قسمة الرباع والأصول بالتراضي سواء كانت بعد تقويم وتعديل أو بدون ذلك كانت الرقاب متفقة أو مختلفة لأنها بيع من البيوع فلا يحرم فيها إلا ما يحرم فيها في البيوع ، وكذا على جوازها بالسهمة إذا عدلت بالقيمة لكنهم اختلفوا في محل ذلك وشروطه فأما بيانه في محله أن القسمة لا تخلو من أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة فإذا كانت في محل واحد فإن انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ، ولم تنقص بالانقسام منفعة الأجزاء فلا [ ص: 53 ] خلاف في جوازها ، ويجبر الشريكان على ذلك .

وإن انقسمت على ما لا منفعة فيه فقال مالك إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهما لذلك ، ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم ، وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وعمدتهم في ذلك قوله تعالى { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } .

وقال ابن القاسم لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة ، وإن كان لا يراعي في ذلك نقصان الثمن ، وقال ابن الماجشون يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به ، وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل .

وقال مطرف من أصحابه إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم ، وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به ، وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم ، وجبروا على ذلك سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير ، وقيل يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل ، ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير ، وقيل بعكس هذا ، وهو ضعيف ، هذا وبقي ما إذا انتقلت منفعة المقسوم إلى منفعة أخرى مثل الحمام فقال مالك يقسم إذا طلب كأحد الشريكين ، وبه قال أشهب ، وعمدتهما ذلك قوله تعالى { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } .

وقال ابن القاسم لا يقسم ، وهو قول الشافعي وعمدتهما قوله صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ، ولا ضرار } ، وحديث جابر عن أبيه لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ، والتعضية التفرقة يقول لا قسمة بينهم .

وأما إذا كانت القسمة في أكثر من محل واحد فإن كانت المحال مختلفة الأنواع كأن يكون منها دور ، ومنها حوائط ، ومنها أرض فقد تقدم حكمها ، وإن كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة عند مالك لأنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة ، نعم اختلف أصحابه فيما إذا اختلف الأنواع المتفقة في النفاق ، وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال .

وقال أبو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدة لأن كل عقار قائم بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة ا هـ .

كلام الحفيد في البداية بتصرف ، وفي الأصل وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل لا يجوز أن يجمع بين دارين في القسم وإن تقاربتا لأمرين ( الأول ) أن الشفعة تكون في إحداهما دون الأخرى فكذلك تكون القسمة ( الثاني ) أن الجمع بينهما يفضي إلى كثرة الغرر لأن كل واحد منهما يزول ملكه عن كل واحدة من الدارين بغير رضاه .

والجواب ( عن الأول ) أن الشركة إذا عمت فيهما ، والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل عليكم ، ولأن استقلال كل واحد [ ص: 54 ] منهما بإحداهما أتم في الانتفاع من الانتفاع ببعض دار ( وعن الثاني ) المعارضة ، والنقض بالاختلاف في الدار الواحدة بل ها هنا أولى لأنا إنما نجمع المتقارب ، وهنالك نجمع المختلف ا هـ .

وأما بيان الخلاف في الشروط فهو أن من شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاح باتفاق في المذهب لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رءوس الشجر ، وذلك مزابنة .

وأما قسمتها قبل بدو الصلاح فاختلف فيه أصحاب مالك فابن القاسم لا يجيز ذلك قبل الإبان بحال من الأحوال ، ويعتل لذلك بأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا ، ولذلك زعم أن مالكا لم يجز شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ، ولا نقدا .

وأما إن كان ذلك بعد الإبان فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في نصيبه ، وما لم يدخل فهو فيه على الشركة والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبان ، ولا يجوز قبل الإبان فكان أحدهما اشترط حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه ، واشترط الثمر ، وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح السهام ثم يقوم كل موضع منها ، وكل نوع من غراساتها ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة فربما عدل جزء من موضع ثلاث أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعها فإذا قسمت على هذه الصفات ، وعدلت كتبت في بطائق أسماء الاشتراك ، وأسماء الجهات فمن خرج اسمه على جهة أخذ منها فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه فهذه هي حال قرعة السهمة في الرقاب كما في بداية المجتهد لحفيد ابن رشد

( وأما قسمة ) منافع الرقاب فقال الحفيد أيضا هي عند الجميع بالمهايأة ، والمهايأة إما أن تكون بالأزمان بأن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه ، وتجوز فيما لا ينقل ، ولا يحول في المدة البعيدة والأجل البعيد عند مالك وأصحابه ، ولا تجوز فيما ينتقل ، ويحول إلا في المدة اليسيرة ، واختلف فيها أما في الاغتلال فقيل اليوم الواحد ، ونحوه ، وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد .

وأما في الانتفاع فقيل مثل الخمسة أيام ، وقيل الشهر ، وأكثر من الشهر قليلا ، وإما أن تكون بالأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان ، وهذا دارا تلك المدة بعينها فقيل تجوز في سكنى الدار وزراعة الأرضين ، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء ، وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان ، وكذلك القول [ ص: 55 ] في استخدام العبد والدواب يجري على الاختلاف في قسمتها بالزمان ا هـ .

ملخصا ، وفي شرح عبد الباقي على مختصر خليل عند قوله القسمة تهايؤ كخدمة عبد شهرا ، وسكنى دار سنين كالإجارة ما نصه فهم من التشبيه أي بالإجارة أن المهايأة إنما تكون بتراض ، وهو كذلك لأن الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ، ولا ينافي ذلك جعل المصنف قسمة المراضاة قسيما لها لأنه باعتبار تعلقها بملك الذات ، والمهايأة متعلقة بملك المنافع مع بقاء الذات بينهما ا هـ .

بلفظه ، وفي الرهوني وكنون ، وقسيم قسمة المنافع هو قسمة الذوات ، وأما المراضات والقرعة فتكونان في كل منهما ا هـ .

محل الحاجة منهما بلفظهما .

( فائدة ) في بداية حفيد ابن رشد إنما جعل الفقهاء السهمة في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين ، وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قوله تعالى { فساهم فكان من المدحضين } وقوله تعالى { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه أن { رجلا أعتق ستة أعبد عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق } ا هـ .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية