1. الرئيسية
  2. أنوار البروق في أنواء الفروق
  3. الفرق بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل
صفحة جزء
( الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل ) إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا فله أحوال لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما ، وإما أن يكون معينا أو شائعا فأما المثلي فهو المكيل ، والموزون فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد ، والأصل لزوم العقد لك ، وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود ، وهو جل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعنى .

وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد ، وإن استحق وجه الصفقة انتقصت كلها ، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ، ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في استحقاق المعين ، وكذلك في العيب إذا وجدته بها ، وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن لأن حصته [ ص: 33 ] معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان فهذه خمسة أحوال ، والفرق بينهما قد ظهر


[ ص: 30 - 33 ] حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل ) وهو أن ما اشتريته أو صالحت عليه إذا استحق بعضه أو ، وجدت به عيبا فله ستة أحوال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ( القسم الأول ) ما يقتضي فيه ذلك تخييرك في التماسك والرجوع بحصة البعض المستحق أو المعيب من الثمن ، وفي رده ، وذلك في ثلاث حالات : ( الحالة الأولى ) أن يكون البعض المستحق أو المعيب شائعا مما لا ينقسم ، وليس من رباع الغلة فيخير فيما [ ص: 64 ] ذكر لأن حصة ذلك البعض معلومة بغير تقويم فيستصحب العقد بحسب الإمكان ، ولضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر . ( الحالة الثانية ) أن يكون ذلك البعض معينا مثليا ، وهو الأكثر فتخير فيما ذكر لذهاب مقصود العقد في المعنى . ( الحالة الثالثة ) أن يكون ذلك البعض شائعا مما ينقسم أو من المتخذ للغلة ، وهو الثلث فتخير فيما ذكر أيضا لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به .

( القسم الثاني ) ما لا يقتضي فيه ذلك إبطال العقد في الكل بل لزوم التمسك بالباقي ، وذلك في حالتين : ( الحالة الأولى ) أن يكون ذلك البعض شائعا مما ينقسم أو متخذا لغلة ، وهو دون الثلث فيجب التمسك ، والرجوع بحصة ذلك البعض من الثمن . ( الحالة الثانية ) أن يكون ذلك البعض معينا ، وهو الأقل سواء كان من مقوم كالعروض والحيوان أو من مثلي أي مكيل أو موزون فيجب التمسك والرجوع في المقوم بحصة ذلك البعض بالقيمة لا بالقسمة ، وفي المثلي بحصة ذلك البعض من الثمن قال الأصل لأن القليل لا يخل بمقصود العقد لبقاء جل المعقود عليه ، والأصل لزوم العقد لك . ( القسم الثالث ) ما يقتضي تعين رد الباقي ، وذلك في حالة واحدة ، وهي أن يكون ذلك البعض معينا من المقوم ، وهو وجه الصفقة فيتعين حينئذ إبطال العقد في الكل ، ويرد الباقي لفوات مقصود العقد ، ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول ففي حاشية البناني على عبق عند قول خليل في مختصره من فصل الاستحقاق ، وإن استحق بعض فكالبيع أي المعيب ما نصه حاصل استحقاق البعض أن تقول لا يخلو إما أن يكون شائعا أو معينا فإن كان شائعا مما لا ينقسم ، وليس من رباع الغلة خير المشتري في التماسك والرجوع بحصة المستحق من الثمن ، وفي رده لضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر ، وإن كان مما ينقسم أو كان متخذا لغلة خير في استحقاق الثلث ، ووجب التمسك فيما دونه ، وإن استحق جزء معين فإن كان خصوصا كالعروض والحيوان رجع بحصة البعض المستحق بالقيمة لا بالتسمية ، وإن استحق وجه الصفقة تعين رد البناني .

ولا يجوز التمسك بالأقل ، وإن كان مثليا فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن ، وإن استحق الأكثر خير في التمسك والرجوع بحصته من الثمن ، وفي الرد ، وكذلك يخير في التمسك والرد في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به انظر الحطاب ا هـ .

كلام البناني بلفظه ، وسلمه الرهوني وكنون ، وهو عين ما في الأصل ، وسلمه [ ص: 65 ] ابن الشاط إلا أنه زاد على ما في الأصل بيان حكم حالتي البعض الشائع إن كان مما ينقسم أو كان متخذا لغلة ، وهو ثلث أو دونه فلذا عولت عليه في بيان الفرق لا على ما في الأصل فتنبه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية