1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
صفحة جزء
ومنها : لو جاء المكاتب سيده بتمام كتابته فقبضها السيد ثم قال له أنت حر ثم بان المال مستحقا وقال السيد : إنما أردت الإخبار بعتقه بالأداء ولم أرد تنجيز عتقه فالقول قوله ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل ، وقد نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق ، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت أنت طالق ، وقال يقع طلاقه على امرأته ، فنص على وقوع طلاقه ، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها ولم يدنيه في ذلك . وأيضا فلو قيل أنه قصد إنشاء الطلاق فإنه إنما أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه ولم يكن موجودا ، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار . بفتح الهمزة أنها تطلق مطلقا سواء كانت قد دخلت أو لم تدخل ، خلافا لما ذكره ابن أبي موسى أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل ; لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ، وكذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق ، ثم تبين له أنها لم تكن زنت أنها لا تطلق .

وجعل السبب كالشرط اللفظي أولى ، وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية