ومنها : لو 
ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه ما فيه ثقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه ، وإن أطلق الدعوى عليه ففي سماعها قبل أن يبين أن لها أصلا روايتان لاحتمال معاملته بوكيله .