النوع الرابع : 
المحرمات بالرضاع ، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة  
[ ص: 325 ] واختار 
الشيخ تقي الدين  أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
ابن بدينا  في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا ، والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
عبد الله  أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم .