1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
صفحة جزء
ومنها : شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول فإنهم يغرمون نصف المهر ، وإن رجعوا بعد الدخول فهل يغرمون المهر كله أم لا يغرمون شيئا ؟ على روايتين ، مأخذهما تقويم البضع وعدمه .

وعلى التغريم يغرمون المهر المسمى وقيل مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية