1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
صفحة جزء
ومنها : مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشيء من ماله فالمذهب أنه غير جائز وأن الضمان على الأب نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم ، وخرج بعض المتأخرين وجها بجوازه بأن خروج البضع متقوم فما بذل مالها إلا فيما له قيمة فلا يكون تبرعا ، وخرجه بعضهم من الرواية التي تقول فيها أن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح ، وذكر صاحب المغني احتمالا في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلقا إذا رأى الحظ في ذلك ، وكذلك أشار إليه ابن عقيل في الفصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية