صفحة جزء
ومنها : خلعه ، ونص عليه أحمد في رواية مهنا أنه يوجب نصف المهر وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه .

وفيه وجه آخر أنه يسقط به المهر ، فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك به الزوجان ; لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها ، ولذلك يسقط إرثها بالخلع في المرض ، وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر .

فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن ينتصف به المهر وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية