صفحة جزء
القسم الرابع : ما اشترك فيه الزوجان وله صور .

منها : لعانها فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من جهة الزوجة ; لأن الفرقة إنما تقع بلعانها .

وقال القاضي : يخرج على روايتين أصلهما إذا لاعنها في مرض موته فهل ترثه ؟ على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية