صفحة جزء
[ ص: 334 ] ومنها : إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه كأب الزوج أو ابنه فقال القاضي ومن اتبعه يسقط مهرها إسنادا للفسخ إليها .

وقال الشيخ تقي الدين يتخرج على وجهين ; لأن الفرقة منها ومن الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية