صفحة جزء
وبقي هنا قسم سادس : وهي الفرقة الإجبارية ولها صور .

منها : أن يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام فينفسخ نكاح العدد الزائد فلا يجب لهن شيء من المهر ذكره القاضي في الجامع والخلاف معللا بأنه ممنوع من إمساكهن فهو كالنكاح الفاسد ، وجزم به صاحب المغني والمحرر ، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يجب تنصف المهر من المسألة التي بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية