ومنها : إذا 
تزوج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال 
أبو بكر  يتوجه في المهر قولان : 
أحدهما : يجب نصف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة حكم لها به ; لأنه واجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالقرعة ، والثاني لا يجب شيء به لأنه مكره على الطلاق فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة فلا تستحق شيئا . 
والمنقول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في هذه المسألة ما نقله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا  أنه قال يفرق بينهما وقد قيل يكون نصف المهر لهما جميعا ، وما أخلقه أن يكون كذلك ولكن لم أسمع فيه شيئا وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا يقترعان عليه .