صفحة جزء
ومنها : ما إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره ؟ أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا ؟ وفيه وجهان :

أحدهما : أنه نجس ; لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة ، وحيث قضى بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الأصل ، ولم يتحقق وجود المرخص هاهنا فيبقى على الأصل .

والثاني : أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين ; لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك ، وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة ، ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية