ومنها : إذا 
أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة ; لأن الأصل عدم الإدراك وهو منقول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما  
[ ص: 336 ] 
وقال صاحب التلخيص : يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه يعتد له بها ; لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع .