1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
صفحة جزء
( ومنها ) لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم فهل يتبعها أم لا ؟ .

يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه ما لم تأت حجة تدفع موجب اليد ، مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرهن فيما إذا اختلف المتراهنان في رهينة الشجر في الأرض المرهونة أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرح صاحب التلخيص بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا ويحتمل تخريج ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا فإن قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر فقال ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثمرة و [ يتخرج ] فيه وجه آخر كالولد وبه جزم ابن عقيل في كتاب القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية