صفحة جزء
ومنها : إذا ظهر بالمبيع عيب واختلفا هل حدث عند المشتري أو عند البائع ففيه روايتان .

إحداهما : القول قول البائع ; لأن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق .

والثانية : القول قول المشتري ; لأن الأصل عدم القبض المبرئ ، وأطلق أكثر الأصحاب هذا الخلاف وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة ، فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا ; لأن الأصل اشتغال ذمة البائع فلم تثبت براءتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية