صفحة جزء
ومنها : إذا شك الزوجان بعد الدخول فقال الزوج أسلمت في عدتك فالنكاح باق ، فقالت بل أسلمت بعد انقضاء عدتي ، فوجهان :

أحدهما : أن القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح .

والثاني : القول قولها ; لأن الأصل عدم إسلامه في العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية