صفحة جزء
( القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ) : إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف ، فهذه أربعة أقسام . القسم الأول . ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة جدا : منها : شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه .

ومنها : شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه .

ومنها : إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء . [ ص: 339 ]

ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية