( ومنها ) لو 
تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف . 
والمنصوص أنه للمؤجر أيضا وكذلك الوجهان لو 
تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا . 
صرح في التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها ، ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من  
[ ص: 36 ] كانت الأرض له ووصفه أنه يقبل منه وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت جاز مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب .