ومنها : 
امرأة المفقود تتزوج بعد انتظار أربع سنين ويقسم ماله حينئذ ; لأن الظاهر موته ، وإن كان الأصل بقاؤه لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله ؟ على وجهين ، ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟  
[ ص: 342 ] ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد مدة وهو الأظهر ، ويلتحق بهذا أن 
امرأة المفقود بعد مدة انتظارها تعتد للوفاة ثم تباح للأزواج فهل تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا ؟ على وجهين : 
أحدهما : لا يجب وهو الذي ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في الإقناع . وقال 
أبو البركات  في الشرح : هو قياس المذهب عندي ; لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة . 
والثاني : يجب لها النفقة قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ; لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم توجد هاهنا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا ; لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .