ومنها : لو 
ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم ادعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم اختلفا   . 
فقالت المرأة : هما نكاحان ولي المهران ، وقال الزوج : بل نكاح واحد تكرر عقده فالقول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها ، وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن كذا وشهدت بينة أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن . 
فقال المشتري : هو عقد واحد كررناه . 
وقال البائع : بل هو عقدان فالقول قول البائع ; لأن الظاهر معه ، ذكره 
أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  والأصحاب . 
وقال 
الشيخ تقي الدين    : ينبغي أن يكون القول قوله لأن الأصل عدم الفرقة بينهما والأصل براءته من المهر الثاني .