صفحة جزء
( القاعدة السادسة والعشرون ) : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ويتخرج على ذلك مسائل : ( منها ) لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية