صفحة جزء
ومنها : ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث روايات عن أحمد إحداها : الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة .

والثانية : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر .

والثالثة : إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل ، ويتفرع على هذه الرواية روايتان . إحداهما : أنه يمنع من استعمال ما ولي عورتهم من الثياب قبل غسله دون ما علا منها .

والثانية : يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم .

وقال الخرقي في شرحه وابن أبي موسى : لا يجوز استعمال قدور النصارى لاستحلالهم الخنزير ، وزاد الخرقي ولا أواني طبيخهم دون أوعية الماء ونحوها مما يبعد إصابته بالنجاسة ، وزاد أبي موسى المنع من [ ص: 344 ] استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته كالمجوس مطلقا ، وما سفل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حتى تغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية