ومنها : 
ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث روايات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إحداها : الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة . 
والثانية : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر . 
والثالثة : إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل ، ويتفرع على هذه الرواية روايتان . إحداهما : أنه يمنع من استعمال ما ولي عورتهم من الثياب قبل غسله دون ما علا منها . 
والثانية : يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في شرحه 
وابن أبي موسى    : لا يجوز استعمال قدور النصارى لاستحلالهم الخنزير ، وزاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ولا أواني طبيخهم دون أوعية الماء ونحوها مما يبعد إصابته بالنجاسة ، وزاد 
أبي موسى  المنع من  
[ ص: 344 ] استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته كالمجوس مطلقا ، وما سفل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حتى تغسل .