صفحة جزء
( ومنها ) لو زوج رجل وليته ثم ظهرت معيبة وادعى الولي أنه لم يعلم عيبها ففيه وجهان :

أحدهما : القول قول الولي مع بينته ; لأن الأصل معه إلا أن يكون العيب جنونا ويكون الولي ذا اطلاع عليها فلا يقبل قوله وهو اختيار صاحب المغني .

والثاني : إن كان الولي قريبا كالأب والجد والابن لم يقبل قوله مطلقا ; لأن الظاهر يكذبه وإن كان بعيدا قبل قوله مع يمينه وهو قول القاضي ووافقه ابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية