( ومنها ) إذا 
اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا ؟ على وجهين لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ههنا الحرام كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
حرب  إذا كان أكثر ماله [ النهب ] والربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا امرأتك لا يعرف ، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر فإن في جواز التحري روايتين ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
المروذي  جوازه ، واختاره 
أبو بكر  وابن شاقلا  وأبو علي النجاد  وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته .