1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
ونحن نذكر هاهنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره بحسب الإمكان ، والله الموفق ( فمنها ) إذا اجتمع محدثان حدثا أكبر أو أصغر وعندهما ما يكفي أحدهما ولا اختصاص لأحدهما به ففيه وجهان :

أحدهما : يقترعان عليه لاستوائهما في الحاجة إليه .

والثاني : يقسم بينهما ولو كان أحدهما جنبا والآخر محدثا حدثا أصغر وكان الماء يكفي كل واحد منهما ويفضل عنه فضلة لا يكفي الآخر ففيه ثلاثة أوجه : أحدها المحدث أولى لأن فضلته يمكن الجنب استعمالها بخلاف فضلة الجنب فإنما لا ترفع حدث المحدث ولا شيئا منه .

والثاني : الجنب أولى لغلظ حدثه .

والثالث : هما سواء فيقرع بينهما أو يعطيه باذل الماء لمن شاء منهما ، قال صاحب التلخيص : هذه المسألة صورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم ، وفيه نظر فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه ، وبعد [ ص: 349 ] وضع الأيدي للجميع ، والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء ، قال : ويتصور ذلك عندي في الوصية بالماء لأولاهم به انتهى .

ويتصور أيضا في النذر لأولاهم به والوقف عليه وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره به وفيما إذا ما وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية