1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا اجتمع عراة ومع واحد ثوب قد صلى فيه استحب له إعارته لرفقائه فإن ضاق الوقت وفيهم من يصلح للإمامة استحب إعارته فيصلي فيه إماما والعراة خلفه ، فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو أحق به ، ذكره في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية