1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا سبق اثنان إلى معدن مباح أو غيره من المباحات وضاق المكان إلا عن أحدهما ففيه وجهان :

أحدهما : يقترعان عليه اختاره صاحب المغني .

والثاني : قاله القاضي وإن كان أحدهما للتجارة هايأ الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول ، وإن كان للحاجة فاحتمالات : أحدها يقرع بينهما .

والثاني : ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم .

والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى ، وأما إن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير خلاف وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك فليس بشيء

التالي السابق


الخدمات العلمية