1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا وصف للقطة نفسان فهل يقسم بينهما أو يقرع ؟ فمن خرجت له القرعة فهي له على وجهين ( ومنها ) إذا التقط اثنان طفلا وتساويا في الصفات أقرع بينهما ولم يقر بأيديهما جميعا كما في الحضانة ، وإن ادعى نفسان التقاط طفل فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فأقر [ ص: 351 ] بيد من خرجت له القرعة فإن استويا في عدم اليد ولم يصفه أحدهما ، فقال القاضي والأكثرون : لا حق لأحدهما فيه ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما ; لأنه لم يثبت لهما سبب الاستحقاق وقال صاحب المغني : الأولى أن يقرع بينهما لأنهما تنازعا شيئا في يد غيرهما فأشبه ما لو تنازعا وديعة . وفيه نظر . فإن الوديعة لمعين ولا مدعي لها سواهما بخلاف اللقيط فإن الحق لمن سبق إليه ولم يثبت السبق لواحد منهما فصار كغيرهما ، ولو ادعى اثنان لقطة بين أيديهما كل منهما يقول : أنا سبقت إليها ، أقرع بينهما ذكره القاضي في خلافه . وهذا في الظاهر يخالف قوله في دعوى التقاط الطفل إلا أن يفرق بينهما بأن اللقطة تئول إلى الملك ، فهي كتداعي اثنين ملكية عين بين أيديهما لا يد عليها لأحد كما سيأتي إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية