1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي . فقال القاضي : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة لتعيين السابق ، والمذهب أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أو لأنه يورث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه ، ولو ادعى ورثة كل واحد منهما بسبق الآخر ولا بينة لهما ، أو تعارضت البينتان ففيه أوجه . أحدها يعين السابق بالقرعة ، اختاره ابن أبي موسى وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف .

والثاني : يتوارثان كما لو جهل الورثة الحال وهو قول أبي الخطاب وقال القاضي في المجرد وابن عقيل : هو قياس المذهب .

والثالث : يحلف ورثة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارثان . نص عليه أحمد واختاره الخرقي ; لأن ورثة كل واحد قد علم استحقاقه لإرثه ، وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركة وهم ينكرون ذلك ، فيكون القول قولهم مع أيمانهم . بخلاف مسائل الغرقى فإن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسابق وليس فيهم مدع لاستحقاق انفراده بمال ميته . والوجه الرابع وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعيه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية