1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا زفت إليه امرأتان معا فإنه يقدم إحداهما بالقرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية