1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا استحق القود جماعة وتشاحوا في مباشرة الاستيفاء ففيه وجهان . أشهرهما أنه يقدم أحدهما بالقرعة .

والثاني : بتعيين الإمام ، قاله ابن أبي موسى هذا إذا كان المقتول واحدا فإن كانوا جماعة وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على الكمال ففيه وجهان أيضا :

أحدهما : أنه يقرع بينهم فمن خرجت قرعته أقيد به ويجب للباقين الدية .

والثاني : يبدأ بالسابق في القتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين ، فإن قتلهم دفعة واحدة قدم من تخرج له القرعة ولم يذكر صاحب المغني سوى هذا الوجه .

وقال أبو الخطاب في الانتصار يقتل للجميع ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم ، وحكى أن المنصوص عن أحمد أنهم إذا طلبوا القتل فليس لهم غيره ويكونون قد أخذوا بعض حقوقهم وسقط بعضها ، وبعد بأن القصاص لا يتبعض في الاستيفاء والإسقاط .

التالي السابق


الخدمات العلمية