1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار واختلفوا في البادي بالاختيار من كل حزب أقرع بينهم لذلك ، وكذلك إذا اختلفت الرماة في المبتدي بالرامي وتشاحوا أقرع بينهم في قياس المذهب قاله الآمدي واختار القاضي أنه يقدم من أخرج السبق فإن لم يكن أقرع بينهم واختار صاحب الترغيب أنه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين المبتدئ فيه بالرمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية