( ومنها ) لو 
عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين وجهل السابق منهما فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يخرج على روايتين . إحداهما بطلان العقد فيهما . 
والثانية : استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما ، فإنه على روايتين كذلك هنا انتهى . 
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه أنه يفسخ النكاحان وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لأنهما يبطلان من غير فسخ .