( ومنها ) إذا 
ولى الإمام قاضيين في بلد  [ ص: 363 ] عملا واحدا وقلنا بصحة ذلك فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه فالقول قول المدعي ، فإن تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين إليهما ، فإن استويا أقرع بينهما . 
وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : والأول أشبه بقولنا .