1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) القرعة في القسمة إذا عدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد فيما يقتضي الرد فإنه يقرع بين الشركاء وهو مخير إن شاء كتب اسم كل واحد منهم في رقعة ، ثم تخلط الرقاع ويخرج على كل اسم رقعة منها ، وإن شاء كتب اسم كل سهم في رقعة ثم خلطها وأخرج واحدة واحدة ، كل منهما على اسم واحد من الشركاء فإذا تمت القرعة لزمت القسمة للشركاء . وفيه وجه : لا يلزمه فيما فيه رد حتى يتراضيا به بعد القسمة لأنها بيع إذا دخلها الرد فيشترط لها التراضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية