صفحة جزء
( ومنها ) لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية