( ومنها ) لو 
أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو 
أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في شرح المذهب وفي الفتاوى الرجبيات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  أيضا لا تنعقد وهو الأظهر .